اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257965 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يباح بالتيمم

قوله: أوله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- وإنما لكل امرئ ما نوى .


الشرح: المعنى أن المتيمم يصلي في الوقت ما شاء من فروض ونوافل، وذلك إذا تيمم في وقت الظهر وصلى الظهر وتذكر أن عليه فوائت فإنه يقضيها بذلك التيمم، ويصلي به أيضا النوافل، كراتبة الظهر التي قبله، والتي بعك ه، والتطوع المطلق، وهكذا، حتى يدخل وقت العصر فيجدد له تيمما ويصلي بذلك التيمم أيضا ما شاء من فروض ونوافل إلى آخر الوقت، وهكذا بقية الصلوات.
وهناك قول آخر: أنه يصلي بالتيمم ما لم يحدث أو يجد الماء وهذا على القول بأن التيمم رافع للحدث ولو رفعة مؤقتا، فالرفع لا يعود إلا بوجود ناقضا، وخروج الوقت لا يسمى ناقضا.
وبالجملة: فالاحتياط: التيمم لكل صلاة، ولكن إذا تيمم لنافلة وذكر أن عليه فريضة فائتة فإنه يقضيها لوجود ما يرفع حدثه وهو التيمم الذي سماه الله طهورا في قوله تعالى وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .


line-bottom