عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268240 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يباح بالتيمم

قوله: أوله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- وإنما لكل امرئ ما نوى .


الشرح: المعنى أن المتيمم يصلي في الوقت ما شاء من فروض ونوافل، وذلك إذا تيمم في وقت الظهر وصلى الظهر وتذكر أن عليه فوائت فإنه يقضيها بذلك التيمم، ويصلي به أيضا النوافل، كراتبة الظهر التي قبله، والتي بعك ه، والتطوع المطلق، وهكذا، حتى يدخل وقت العصر فيجدد له تيمما ويصلي بذلك التيمم أيضا ما شاء من فروض ونوافل إلى آخر الوقت، وهكذا بقية الصلوات.
وهناك قول آخر: أنه يصلي بالتيمم ما لم يحدث أو يجد الماء وهذا على القول بأن التيمم رافع للحدث ولو رفعة مؤقتا، فالرفع لا يعود إلا بوجود ناقضا، وخروج الوقت لا يسمى ناقضا.
وبالجملة: فالاحتياط: التيمم لكل صلاة، ولكن إذا تيمم لنافلة وذكر أن عليه فريضة فائتة فإنه يقضيها لوجود ما يرفع حدثه وهو التيمم الذي سماه الله طهورا في قوله تعالى وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .


line-bottom